|
" الامر الثالث "
في دوام حلها ، وهو مذهب
ائمتنا الاثني عشر وأوليائهم عليهم السلام ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من
اجماع اهل القبلة على ان الله شرعها في دينه القويم ، واذن في الاذن بها
منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخها
عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار
الله تعالى لنبيه دار كرامته ، بل ثبت
عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة
، فراجعها في مظانها من حديث الشيعة ، على ان في صحاح اهل السنة ما تتم به
الحجة ، واليك لمعة منها بعين الفاظهم .
اخرج مسلم في باب نكاح المتعة
من صحيحه
( 1 )
عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله
| |
( 1 ) في ص 535 من جزئه الاول . ( * )
|
|
|
القوم عن اشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وابي بكر وعمر اه .
واخرج مسلم في الباب المذكور
ايضا عن ابي الزبير ، قال : سمعت جابر ابن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة
من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وابي بكر ، حتى
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث اه .
واخرج في الباب المذكور ايضا
عن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : ان ابن عباس
وابن الزبير اختلفا في المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء - فقال جابر :
فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
( 1 )
والاخبار في هذا لا تستقصى ، ويعجبني قول بعضهم :
ان التمتع سنة مشروعة * صدع الكتاب بها وسنة احمد -
وروى المخالف ان ذلك قد جرى * زمن النبي وبعد فقد محمد -
ثم استمر الامر في تحليلها * إذ صح ذلك بالحديث المسند -
عن جابر وعن ابن مسعود وفي * نص ابن عباس كريم المولد -
حتى نهى رجل بغير دلالة * عنها فكدر صفو ذاك المورد -
لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه
| |
( 1 ) اوردنا احاديث جابر هذه في ص 58 من فصولنا
المهمة وتكلمنا فيها بما يجدر بالباحثين ان يقفوا عليه . ( * ) |
|
|
|